||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930120
عدد الزيارات اليوم : 9201
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (122) لسنة 2006م بشأن الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين لم تستكمل إجراءات تعيين

قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2006 بشأن الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21/39/9) لسنة 2005م بشأن المصادقة على نظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بصفة مؤقتة، أو عارضة، أو موسمية، وعلى ما عرضه وزير المالية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 11/9/2006م تحت رقم (17/24/10) لسنة 2006، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُكلف وزارة المالية بإعداد عقود عمل للمتعاقدين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ابتداءً من تاريخ اليوم الأول الذي عمل فيه الموظف وتُعدّ بمعرفتها فقط.

مادة (2)
عدم انطباق نظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية المصادق عليه بالقرار رقم (21/39/9/م.و/أ.ق) لسنة 2005م على عقود العمل لشغل الوظائف حسب المادة الأولى.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 11/9/2006 ميلادية. الموافق: 18/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:16 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved