||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386637
عدد الزيارات اليوم : 14389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (119) لسنة 2006م بالموافقة على عملية البث الإذاعي والتلفزيوني لعدد من المحطات الإذاعية والت

قرار مجلس الوزراء رقم (119) لسنة 2006 بالموافقة على عملية البث الإذاعي والتلفزيوني لعدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية وعلى توصيات اللجنة الوزارية الثلاثية الخاصة حول منح التراخيص اللازمة للمحطات الإذاعية والتلفزيونية واللاسلكية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 4/9/2006م تحت رقم (21/23/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
الموافقة على عملية البث الإذاعي والتلفزيوني للمحطات التالية: 1- تلفزيون نابلس/ نابلس. 2- تلفزيون النورس/ الخليل. 3- تلفزيون المجد/ الخليل. 4- راديو البلد/ جنين. 5- راديو بيت لحم 2000/بيت لحم. 6- راديو غزة/ غزة. 7- فضائية أفق/ رام الله.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 4/9/2006 ميلادية. الموافق: 11/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:14 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved