||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428964
عدد الزيارات اليوم : 5119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (109) لسنة 2006م بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية

قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2006 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (/5/54م.و/أ.ق) لسنة 2004م بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 22/8/2006م تحت رقم (1/22/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
1- تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية باستحداث مكتب فرعي للوزارة في بلدة بديا بمحافظة سفليت. 2- تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل مكتب الشؤون الاجتماعية الفرعي في مدينة يطا إلى مديرية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/8/2006 ميلادية. الموافق: 4/شعبان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:09 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved