||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633191
عدد الزيارات اليوم : 4650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (94) لسنة 2006م بالمصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية

قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2006 بالمصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشئون الاجتماعية


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة تحت رقم (4/20/10). بتاريخ 14/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء وحدة المرأة وتحويلها إلى إدارة عامة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/8/2006 ميلادية. الموافق: 20/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:50 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved