||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631059
عدد الزيارات اليوم : 2518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (88) لسنة 2006م بإضافة الجامعة الإسلامية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد

قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2006 بإضافة الجامعة الإسلامية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني


مجلس الوزراء. بعد الاطِّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى ما عرضه نائب رئيس الوزراء / وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله وغزة تحت رقم (6/19/10). بتاريخ 7/8/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة الجامعة الإسلامية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/8/2006 ميلادية. الموافق: 13/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:44 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved