|| |
|
||||
قرار رقم (88) لسنة 2006م بإضافة الجامعة الإسلامية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني الموحد
قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2006 بإضافة الجامعة الإسلامية إلى اللجنة الوطنية لكود البناء الفلسطيني
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/8/2006 ميلادية. الموافق: 13/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:44 مساء الزوار: 863 التعليقات: 0
|