|| |
|
||||
قرار رقم (79) لسنة 2006م ببيع التبغ المصادر في المعابر
قرار مجلس الوزراء رقم (79) لسنة 2006 ببيع التبغ المصادر في المعابر
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 25/7/2006 ميلادية. الموافق: 29/جمادى الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:43 مساء الزوار: 875 التعليقات: 0
|