||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624830
عدد الزيارات اليوم : 11413
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل العليا: قرارات وزيرة التربية مخالفة لروح القانون

صدر عن محكمة العدل العليا، قرارا في قضية المعلمين المفصولين من وزارة التربية والتعليم في عامي 2008 و2009 مفاده ان قرارات وزيرة التربية والتعليم غير قانونية، 

حيث ان تسبيبها "بعدم الالتزام بالشرعية" مخالف لروح القانون، وبالتالي فهي لاغية. 

وعبر مركز القدس للمساعدة القانونية عن تفاؤله بهذا القرار، والنهاية التي وصلت اليها هذه الملفات بعد اربعة اعوام من العمل، وقال المحامي بسام كراجة، مدير الدائرة القانونية في المركز "إن هذا القرار ياتي منسجما مع توقعاتنا، الذي يكفل حقوق المعلمين ويضمن الا يكون هناك اي عوائق قانونية، على الاقل، في طريق عودتهم إلى العمل" 

وقال المدرس خليل حامد، احد موكلي مركز القدس للمساعدة القانونية، فور خروجه من قاعة المحكمة "تم تعييني في عام 2006 على أسس قانونية، وتم فصلي في عام 2008 على أسس سياسية، اما اليوم ، فان هذا القرار منصفا وعادلا، بعد مماطلة 4 سنوات" . وكان حامد يعمل مدرسا للتربية الاسلامية في مدرسة سلواد الثانوية.

ويأتي اصدار هذا القرار متماشيا مع المبدأ القضائي الذي أرسته الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا المكونة من 19 قاضيا بتاريخ 4 ايلول 2012 والذي ابطل، بموجبه، قرارات الفصل الصادرة بحق معلمين في المدارس الحكومية منذ اواخر العام 2008 والعام 2009 بحجة عدم استيفائهم شروط السلامة الامنية. 

وكان ذلك القرار بعد نجاح مركز القدس للمساعدة القانونية من استصدار قرار لصالح معلمة مثبتة على كادر وزارة التربية والتعليم في شهر ايار من العام الجاري، يلغي قراراً من رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوقيف راتبها بحجة "عدم الالتزام بالشرعية" رغم استمرارها بالعمل في وظيفتها، وقد ردت العدل العليا القرار على أساس أنه ليس هناك من سبب لحجز الراتب إلا "الادعاء بعدم التزام الشرعية ودون أي توضيح للمقصود بالالتزام بالشرعية ودون دليل على صحة ذلك الادعاء وكيف يتحقق الالتزام بالشرعية من عدمه؟" حسب ما ورد في نص القرار الصادر بحقها.

ويمثل مركز القدس، حاليا، قضايا تعود لنحو 140 موظفا في القطاع الحكومي إما تعرضوا لفصل تعسفي أو لايقاف راتب لاعتبارات عدم موافقة الجهات الامنية على تعيينهم تحت بند ما سمي بالسلامة الامنية، والتي بقيت منظورة امام المحاكم الفلسطينية لغاية هذا اليوم حتى بعد أن قرر مجلس الوزراء بإلغائها منذ نيسان الماضي نظرا لاستمرار وقوع الضرر.

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 24-11-2012 11:56 مساء  الزوار: 1365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved