||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240519
عدد الزيارات اليوم : 2307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (39) لسنة 1996 بشأن إنشاء محاكم بداية

قرار رقم ( 39 ) لسنة 1996 بشأن إنشاء محاكم بداية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون المحاكم رقم (26) لسنة 1952 المعمول به في الضفة الغربية، أقرر ما يلي:- مادة (1) تنشأ محكمة بداية في كل من المحافظات التالية ويشمل اختصاصها المنطقة الإدارية للمحافظة محافظة جنين ويكون مقرها جنين. محافظة طولكرم وقلقيلية ويكون مقرها مدينة طولكرم. محافظة بيت لحم ويكون مقرها مدينة بيت لحم

مادة (2) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 10/2/1996م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:59 مساء  الزوار: 1136    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved