||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35938516
عدد الزيارات اليوم : 7408
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (30) لسنة 2006م بتنظيم مواعيد جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2006 بتنظيم مواعيد جلسات مجلس الوزراء الأسبوعية


مجلس الوزراء بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيما المادة (73) منه. وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م لاسيما المادة (7) منها. وتنسيب رئيس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 5/4/2006م. تحت رقم (9/1/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
تعقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 5/4/2006 ميلادية. الموافق /7/ربيع الأول/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 10:07 مساء  الزوار: 744    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved