||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444483
عدد الزيارات اليوم : 20638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (298) لسنة 2006م بإلحاق القوة البحرية في المحافظات الشمالية بكافة ضباطها وأفرادها وإمكانيات

قرار رقم (298) لسنة 2006م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلحاق القوة البحرية في المحافظات الشمالية بكافة ضباطها وأفرادها وإمكانياتها وتجهيزاتها بجهاز المخابرات العامة.

مادة (2)
على الجهات المختصة – كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/5/2006 ميلادية. الموافق: 13/ ربيع الآخر/ 1427 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:24 مساء  الزوار: 1048    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved