|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤقتة على متهمين بالحرق والسرقة
أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات مدة 5 سنوات على كل من المتهمين(غ.ر) 27 عاما وقت ارتكاب الفعل وغيابيا على المتهم(س.أ) 28 عاما وقت ارتكاب الفعل وكليهما من سيلة الظهر قضاء جنين عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 ع لسنة 60، والحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عن تهمة الحرق بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 368 و 76 ع لسنة 60. الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 11:27 مساء الزوار: 1180 التعليقات: 0
|