||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178962
عدد الزيارات اليوم : 3115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة على متهمين بالحرق والسرقة

أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات

مدة 5 سنوات على كل من المتهمين(غ.ر) 27 عاما وقت ارتكاب الفعل وغيابيا على المتهم(س.أ) 28 عاما وقت ارتكاب الفعل وكليهما من سيلة الظهر قضاء جنين عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 ع لسنة 60، والحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عن تهمة الحرق بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 368 و 76 ع لسنة 60.
وعملا بأحكام المادة 72 من ذات القانون قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي وضع كل واحد من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات، وخفضت العقوبة بحق المتهم(غ.ر) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات ونصف، والإبقاء على العقوبة بحق الثاني وهي الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات، والحكم قابل للاستئناف للمتهم الأول.

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 1245    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved