||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932400
عدد الزيارات اليوم : 11481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب للأخطاء الواردة في العدد الحادي عشر لسنة 1996

تصويب للأخطاء الواردة في العدد الحادي عشر مادة (1) نتيجة لخطأ في الطباعة سقطت بعض الكلمات في المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1996 ولذا وجب التصحيح على الوجه التالي:- 1- تضاف عبارة "لسنة 1995" بعد الإشارة إلى أرقام المراسيم الرئاسية الواردة في الديباجة. 2- تضاف كلمة "السلطة" بعد كلمة "رئيس" ويضاف الحرف "و" قبل كلمة "المجلس" وذلك في المادة "8" من المرسوم المشار إليه. وبذلك تصبح العبارة الأولى من هذه المادة كالتالي: " يؤدي أعضاء المجلس اليمين التالي أمام رئيس السلطة والمجلس".

مادة (2) ونتيجة لخطأ وقع في طباعة القانون رقم (1) لسنة 1996 "بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات". لذا وجب التصحيح على النحو التالي: تصحيح كلمة "العينة" الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (10) صفحة رقم 25 لتصبح/ "العينية". 2- تصحيح كلمة "الذي" في السطر الثاني الفقرة (2) من المادة (19) صفحة رقم 27 لتصبح كالتالي/ "الذين" 3- يضاف حرف "من" قبل عبارة "دوي الشأن" الواردة في السطر الرابع الفقرة 2 من المادة (19) صفحة رقم 27. 4- أ- يحذف الحرف "و" من بداية الفقرة (2) من المادة (20) صفحة 28. ب_ تحذف عبارة "والشئون الإسلامية" الواردة في الفقرة (2) من المادة (20) صفحة رقم 28. وكذلك نفس العبارة الواردة في المادة (26) السطر الثاني صفحة رقم 29. 5- تصحح المادة (26) من الصفحة رقم 29 لتصبح كالتالي: 6- "إذا وجد اتحاد الملاك تسري عليه النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بقرار من وزير العدل".

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 08:53 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved