|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006م بالمصادقة على الاتفاق المالي حول مشاريع الطاقة الإسرائيلية الف
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006م بالمصادقة على الاتفاق المالي حول مشاريع الطاقة الإسرائيلية الفلسطينية بتمويل أوروبي
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2006 ميلادية. الموافق: 3/ ذو الحجة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:12 مساء الزوار: 1204 التعليقات: 0
|