||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629042
عدد الزيارات اليوم : 501
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (387) لسنة 2005م بتعديل اسم الهيئة الوطنية لشؤون الصناديق والهيئات المالية وال

قرار مجلس الوزراء رقم (387) السنة 2005 بتعديل اسم الهيئة الوطنية لشؤون الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية.


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لاسيما المادة 69/9، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2/33/9) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية الإسلامية. وعلى ما عرضه وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/43) في جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 26/12/2005 أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل اسم الهيئة الوطنية لشؤون الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية ليصبح (هيئة الصناديق العربية والإسلامية).

مادة (2)
إضافة وزير الزراعة إلى عضوية مجلس إدارة مجلس (هيئة الصناديق العربية الإسلامية).

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/12/2005 ميلادية. الموافق: 24/ ذو القعدة /1426 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 09:08 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved