قانون:أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنام حكماً بإدانة المتهم (م،ح) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015
المزيد…